الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
235
فقه الحج
لا بد ان يكون صادقا على الحيوان ولا يصدق على المهزول وإذا شككنا في صدق العنوان عليه الأصل عدم تحققه وعدم كونه مجزيا وهذا كما إذا كان صدق الإبل أو البقر أو الغنم على الحيوان مشكوكا فيه وكيف كان فيدل على عدم الاجزاء ما في صحيح عيص ابن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « وان اشتريت مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى » « 1 » . قال في الجواهر : ( و ) المراد بالمهزول ( هي التي ليس على كليتها شحم ) كما في القواعد والنافع ومحكى المبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والجامع لخبر الفضل أو الفضيل « 2 » . « قال : حججت باهلى سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلمّا ألقيت اهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته وأخبرته بذلك فقال : ان كان على كليتيها شيء من الشحم أجزأت » « 3 » وهو وان كان غير نقى السند ومضمرا ومن هنا اعرض عنه بعض متأخري المتأخرين وأحال الامر إلى العرف الا انه موافق للاعتبار كما في كشف اللثام وعمل به من عرفت فلا بأس بالعمل به « 4 » . أقول : اما قوله غير نقى السند فلعله لمكان ياسين الضرير لأنه لم يذكر بالتوثيق أو لمكان محمد بن عيسى عبيد الراوي عنه وهو وان اختلف العلماء في شأنه الا انه
--> ( 1 ) - الوسائل ، أبواب الذبح ، ب 16 ، ح 6 . ( 2 ) - في نسختنا من التهذيب والكافي الفضيل وفي الوسائل الفضل وحكى عن خط العلامة في المنتهى ( فضل ) وهو فضل بن عبد الملك البقباق ثقة عين وان كان فضيل فهو ابن سيار ثقة وهما من أصحاب أبي عبد اللّه ، عليه السّلام ، هما من الخامسة . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الذبح ح 3 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 148 .